الشيخ محمد آصف المحسني

362

معجم الأحاديث المعتبرة

له فيما أخذ شرك . « 1 » تقدم هذا الحديث في الباب ( 5 ) . [ 2918 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه . « 2 » [ 2919 / 3 ] الفقيه والتهذيبان : عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم إيش ( اي شيء - يب ) الذي يجب عليه أيقطع ( الشيء الذي يجب عليه القطع - فقيه ) ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عُزّرَ ودُفِعَ إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مِجَنٍّ وهو رُبُعُ دينار قُطِعَ . « 3 » [ 2920 / 4 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبدٌ لمال الله والآخر من عُرْضِ الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء من مال الله أكل بعضه بعضاً وأما الآخر فقدّمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السَّمْنَ واللحم حتى برئت منه . « 4 » 19 - حكم الصبيان إذا سرقوا [ 2921 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . « 5 » ورواه في التهذيب عن يونس . [ 2922 / 2 ] الكافي والتهذيبان : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 18 / 518 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 105 وسائل الشيعة : 18 / 518 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 106 والفقيه : 4 / 45 والاستبصار : 4 / 242 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 264 التهذيب : 10 / 125 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 232 والتهذيب : 10 / 119 .